تطور الاثبات الجنائي و مفهومه
لواء دكتور / شادن نصير عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة
يعرف الإثبات فى الوقائع الجنائية بأنه ” كل ما يتخذ من قبل سلطات العدالة فى مجالى التحقيق والحكم من إجراءات لكشف الغموض وإظهار الحقيقة([1])، فى ظل ضمانات الحريات وحماية الحياة الخاصة ومراعاة قرينة البراءة وحقوق الإنسان.
وتتشكل عملية الإثبات الجنائى من عدة مراحل متعاقبة ومتوالية ومرتبطة ببعضها البعض حيث تبدأ بإثبات حدوث الواقعة الجنائية وكونها كيان مادى ملموس كاثر للخروج على القانون ونتيجة نشاط مجرم واضح الإركان والمعالم والظروف والأسباب والدوافع، وقد تظهر مراحل الإثبات الجنائى فى كشف غموض الواقعة عقب الارتكاب والضبط مباشرة، وقد يتأخر الكشف عن هذه المراحل ومعرفة الحقيقة لما بعد جهود التحقيق الجنائى وجلاء الغموض، وفى جميع الأحوال تمر الدعوى الجنائية بمرحلة احجام الدليل وإحالة الواقعة جاهزة للحكم فيها، وهنا لا يشترط فى الأدلة المحالة الجزم واليقين ولكن يكفى فيها الترجيح، هذا على عكس الحال فى مرحلة الحكم حيث تخضع الوقائع الجنائية للإثبات بأدلة تعيينه وجازمة، حيث قضى فى هذا المعنى بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية بالاقتناع اليقينى للقاضى بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها([2])، مما يجعل القاضى يصدر حكمه وهو مطمئن مرتاح النفسية إلى تحقق العدالة سواء كان ذلك بالإدانة أو بالبراءة.
كما يجب أن تبنى أحكام الإدانة على حجج وأدلة وبراهيم قاطعة الثبات تفيد الجزم واليقين([3]).
وطالما أن هناك فرق بين الإثبات الجنائى والأدلة الجنائية من وجهة نظر البعض، فإن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأدلة جزء جوهرى من الإثبات الجنائى كنتيجة تكشف عنها وسائل الإثبات الجنائى.
كما أن الأدلة الجنائية مرتبطة بالوقائع الإجرامية المرتكبة حيث تدل على ما حدث من نشاط إجرامى ونية إجرامية وظروف ارتكاب محددة لشخص الجانى ونفسيته الإجرامية، ولا تقتصر دور الأدلة الجنائية على مرحلة تنقية الجريمة بل تمتد أيضا لتشمل الأسباب والدوافع التى أدت لارتكابها ومراحل التخطيط والإعداد للجريمة وغيرها من المراحل التى تمر بها الجريمة.
أما عن وسائل الإثبات الجنائى فتأتى تالية لوقوع الجريمة باحثة عن أدلتها، وارتباطها بالجريمة لا يعدو أن يكون كاشفاً عن الأدلة وليس ملازماً لها عند تكونها، إلا أن عملية الإثبات الجنائى تشمل الوسائل والأدلة([4]).
ولكن يثور التساؤل عن بداية دور الإثبات الجنائى فى الجريمة، متى يبدأ؟ ومتى ينتهى؟
إن دور الإثبات الجنائى فى الدعوى الجنائية من الأهمية بمكان حيث يبدأ منذ بداية الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق الابتدائى مروراً بالإحالة للمحاكمة، والتى تطرح فيها عناصر الدعوى على بساط البحث أمام هيئة المحكمة فى جلسات علنية.
أما عن مرحلة جمع الاستدلالات والتى يقوم بها مأمور الضبط القضائى تمهيداً لإجراء التحقيق فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن هذه الإجراءات أيا كان من يباشرها لا تعتبر إجراء من إجراءات الخصومة الجنائية بل عن الإجراءات الأولية السابقة على تحريكها([5]).
كما أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الأدلة، ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بما أطمئنت إليه من عناصر الإثبات الجنائى ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة([6])، كما قضى بأن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد فى محضر الشرطة إن عدل عنها([7]).
والإثبات الجنائى يشمل كذلك مراحل ارتكاب الجريمة حيث لا يقل إثبات الوقائع الجنائية عند مرحلة تنفيذ النشاط الإجرامى المرتكب، ولكنه يمتد أيضاً إلى مراحل تسبق عملية التنفيذ، فيتعرض الإثبات الأسباب والدوافع التى أدت لارتكاب الجريمة، وما انتاب الجانى من حالة نفسية دفعته إلى أعمال الذهن للتفكير فى ارتكاب الواقعة الإجرامية، وتشكل لديه العلم والإرادة بما سيفعل وقيامه بالتخطيط للجريمة التى تتطلب تحديد الأسلوب الإجرامى ومكان وزمان التنفيذ، ويلى هذه المرحلة مرحلة الإعداد والتجهيز التى تتمثل فى تهيئة الأمور والإمكانات، كتوفير الإمكانيات اللازمة لارتكاب الفعل الإجرامى وتحديد الأدوار وتوزيعها فى حالة المساهمة الجنائية([8]).
أما عن عبء الإثبات فى المسائل الجنائية فيقع على عاتق سلطات التحقيق والاتهام، وهو ناتج عن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة، ففى ظل القانون المصرى فيقع عبء الإثبات فى المسائل الجنائية على عاتق النيابة العامة ولو كان المدعى بالحق المدنى هو من قام بتحريك الدعوى.
أما الشريعة الإسلامية فتأخذ بها هو متبع فى الإثبات المدنى كما ورد فى الصحيحين “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” وبهذا فإن الدعوى تكون سجالاً بين الطرفين المتنازعين فى مجال إثبات الدعوى، والترجيح بينهما يرجع لقناعة القاضى وتقديره للأدلة المطروحة على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة([9]).
ويبدأ عبء الإثبات منذ العلم بوقوع الجريمة سواء كان ذلك من خلال تلقى البلاغات أو إجراء التحريات وجمع المعلومات أو ضبط الجريمة فى حالة تلبسه([10]).
نخلص مما سبق أن الإثبات الجنائى يسعى بوسائل فروعه للحصول على الأدلة فى ظل مبدأ قرينة البراءة وحرية اقتناع القاضى بالأدلة المطروحة أمامه أثناء المحاكمات سواء كان بصدد هذه الأدلة جمع الاستدلالات أو التحقيق، ما يجرى فى جلسات المحاكمة، كما يشمل الإثبات الجنائى كل ما يتعلق بالواقعة الجنائية فى مراحلها المختلفة([11]).
تطور الإثبات الجنائى
أولا : الإثبات الجنائى فى العصور القديمة :
تعددت أساليب الإثبات الجنائى فى هذه العصور وكانت جميعها تعتمد على العشوائية والبدائية وظهرت عند نشأة الدولة([12])، وقد شهدت فترات من هذه العصور ساد فيها الإثبات الدينى وعرف قدماء المصريين وسائل إثبات جنائى أكثر تطوراً معظمها معروف فى عصرنا الحديث([13]).
وظهر الإسلام وجاء بأحكام ومبادئ وأدلة شرعية فى الإثبات الجنائى كانت بعد ذلك مصدراً للتشريعات الوضعية الحديثة سواء الانجلو أمريكية أو اللاتينية([14]).
ويصف العديد من الباحثين الإثبات الجنائى فى هذه العصور بالبدائية والقسوة والفطرية وغيرها من الأساليب العنيفة([15])، إلا أنه قد ساد فى بعض العصور القديمة فى أماكن محددة من العالم أساليب متطورة فى مجال الإثبات الجنائى مثال ذلك عند الفراعنة([16])، حيث تفوق الفراعنة على الرومان فى إتباع المقاضاة الفردية وكانت الدعوى العمومية يتولاها لسان الملك ووكيله مثل وكيل النائب العام فى عصرنا الحاضر، حيث كان لا يجمع بين سلطتى الاتهام والقضاء([17])، وما جاء به الإسلام([18])، من أساليب لا يصدق عليها هذا الوصف من الأساليب البدائية والعنيفة.
وكما سبق ذكره فإنه قد عرف فى هذه العصور طرق الإثبات الدينى فى الحضارات المصرية والقديمة والبابلية والأشورية والإغريقية والرومانية، وكان من وسائل هذا الإثبات استشارة الأصنام باعتبارها آلهة، واستجواب الجثة، وتدخل الكهنة فى عملية حديد الجانى من بين المشتبه فيهم عندما يتم عرضهم داخل المعبد خلف ساتر يسمح للكاهن أن يراهم دون أن يروه([19]).
وقد عرف قدماء المصريين المعاينة والشهادة والخبرة وغير ذلك من وسائل الإثبات المعروفة لنا الآن، وكان القضاة فى صدر الإسلام يقومون بكل أعمال المحاكمة والتحقيق وقد ضربوا فى مجال الإثبات الجنائى أروع الأمثلة، منها واقعة اختصام رجلان إلى إياس بن معاوية أحدهما فطاطرى فى دراهم يدعى كلاهما أنها له، فأمر القاضى إياس باحضار ماء ساخن ووضع به الدراهم فتصاعد الرسم على سطح الماء فقضى بها للفطاطرى([20]).
هذا بالإضافة إلى العديد من الوقائع والتى تدل جميعها على التزام القضاة فى الإسلام بقواعد الإثبات الجنائى.
ثانيا : الإثبات الجنائي فى العصور الوسطى :
كان الاعتراف فى هذه العصور أقوى دليل إثبات على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها ووصف بأنه سيد الأدلة وقد نصت بعض القوانين على مشروعية التعذيب باعتباره وسيلة للحصول على الاعتراف بأساليب قاسية تنصب على المتهم فيذوق أبشع أنواع العذاب، وكان يلتزم بحلف اليمين وقول الحق، وعند تحديده يعاقب وكان صمته يؤخذ ضده([21]).
وكان يوجد فى هذه العصور أدلة إثبات أخرى غير الاعتراف مثل الشهادة ولكنها كانت تهتم بعدد الشهود وكلما زاد عددهم كان هناك مصداقية، بينما كانت شهادة الشاهد الواحد لا يعول عليها، كما برزت فى هذه العصور الأدلة القانونية المقيدة للقاضى بأدلة ونصوص ملم بتطبيقها([22]).
كما ساد النظام الاتهامى الذى لم يكن يميز بين الدعوى الجنائية والمدنية، ففى كليهما يقتصر دور القاضى على تطبيق القانون فقط وكان طرفا الخصومة مجنى عليه، ومتهم يسعى الأول لإثبات صحة دعواه والبحث عن الأدلة، أما الثانى فيدفع بأدلة النفى لرفض أدلة الإثبات التى قدمها الأول، وكان فى منتصف القرن الرابع عشر ممثل الملك هو المختص بملاحقة الجانى، وظل هذا النظام حتى بداية القرن الخامس عشر([23])، وبعد ذلك ساد نظام تولى فيه القاضى الحكم والاتهام وكان هناك التزام بالسرية مع تدوين جميع الإجراءات، وعند التلبس بالجريمة كان الجانى يحاكم بصورة سريعة ومختصرة بحيث لم يكن يتم استجواب المتهم ويوقع عليه العقاب([24]).
ثالثا : الإثبات الجنائى فى العصر الحديث :
استمر الحال كما كان عليه فى العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر حيث برز بعد ذلك العديد من الفلاسفة والكتاب مثل فولتير ومنتسيكو وبيكاريا وغيرهم حيث نادوا بعدم الإساءة للأشخاص أو تعذيبهم ما لم تثبت إدانتهم ونادوا بعدم تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ونادى البعض بعدم سجن أى أحد إلا بناء على اتهام حقيقى عن أعمال محددة يكون قد ارتكبها، وظهرت مواثيق تنادى بالحرية فى بريطانيا وفرنسا وإنجلترا، كذا مواثيق حقوق الإنسان الأمريكية بعد حرب التحرير عام 1776، وبالتالى فقد أثرت هذه المواثيق وإعلانات حقوق الإنسان التى صدرت فى إنجلترا وأمريكا على إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الذى جاء بالعديد من المبادئ منها الحرية والمساواة ومنع الظلم والتعذيب وساد مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة بغير نص”، وبناء عليه تغيرت المفاهيم وجرمت أعمال التعذيب فى القوانين([25]).
وبعد ذلك ظهرت نظريات علمية تفيد فى مجال التحقيق الجنائى كنظرية البصمات لتحديد الشخصية وإثبات تواجه الجانى فى مسرح الجريمة، والمقاسات البدنية لتحقيق الشخصية وتحليل الدم والتشريح وغيرها من النظريات والأساليب العلمية الحديثة التى فرضت نفسها فى مجال الإثبات الجنائى، وطغى على السطح علم التحقيق الجنائى العلمى والفنى حيث ظهر دور الخبير الجنائى فى الإثبات، وتم الأخذ بنظام التسجيل الجنائى، وأنشأت المعامل الجنائية والطب الشرعى بهدف كشف غموض الوقائع ومعرفة الحقيقة([26]).
وقد تطور النظام الإجرائى فى مجال الدعوى الجنائية من النظام الاتهامى وهو أقدم الأنظمة الإجرائية ومازال مطبقاً فى النظام الأنجلو أمريكى إلى النظام المختلط الذى تحقق فيه السرية فى مرحلة التحقيق وتسود فيه العلانية فى مرحلة المحاكمة حيث أصبح هذا النظام هو السائد فى معظم دول العالم([27])، وقد ظهر نظام التحقيق الجنائى فى ظل التحرى والتنقيب أو ما يطلق عليه الملاحقة القضائية([28])، أما الإثبات الجنائى فى النظام الإجرائى المصرى فيغلب عليه التحرى والتنقيب، ولذا شفوية وعلنية الجلسات فى المحاكم إلا أن القاضى هو المسيطر وله الهيمنه على فساد الدعوى الجنائية، حيث لا يقتصر دوره على الفصل فى النزاع بين طرفى المحاكم كما فى النظام الاتهامى ولكن كلا المشرعين المصرى والإماراتى أخذا بمبدأ حرية القاضى فى الاقتناع حيث نصت على ذلك المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى بقولها ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته…”.
([1]) د. أبو العلا على أبو العلا النمر، الإثبات الجنائى، دراسة تحليلية لتحديد مواطن القوة والضعف فى الدليل الجنائى، دار النهضة العربية، 1991، ص 5.
([2]) نقض 28 ابريل 1975، مجموعة أحكام النقض، س 45 ق، رقم 285، ص 367.
([3]) نقض 17 مارس 1958، مجموعة أحكام النقض، ج1، س 27، رقم 81، ص 294.
([4]) د. محمد محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا فى الإثبات الجنائية، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2014، ص 12.
([5]) نقض 28 مارس 1985، مجموعة أحكام النقض، س 53ق، رقم 78، ص 460.
([6]) نقض 19 يناير 1959، مجموعة أحكام النقض س 21، رقم 225، ص 605.
([7]) نقض 26 نوفمبر 1984، مجموعة أحكام النقض، س 54ق، رقم 187، ص 829.
([8]) لواء/ فادى الحبشى، مسرح الجريمة ودلالته فى تحديد شخصية الجانى، أكاديمية نايف العربية للأمن، الرياض، 1992، ص 20.
([9]) لواء دكتور/ أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائى المادى ودوره فى إثبات جرائم الحدود والقصاص، أكاديمية نايف العربية للأمن، الرياض، 1993، ص 263.
([10]) نقض 6 أبريل 1982 مجموعة أحكام النقض، س 52ق، رقم 90، ص 441.
([11]) د. محمد محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإثبات الجنائى، مرجع سابق، ص 23.
([12]) د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات والقسم العام، دار الفكر، القاهرة، 1984، ص 578 وما بعدها.
([13]) لواء دكتور/ حسين إبراهيم، محاضرات فى علم الإثبات الجنائى التطبيقى، أكاديمية مبارك للأمن، كلية الدراسات العليا، القاهرة، 1998، ص 13.
([14]) د. أحمد عوض بلال، الضمانات الإجرائية للمتهم فى الشريعة الإسلامية نظام العدالة الجنائية الإسلامية، مجلة الفكر الشرطى، الإمارات العربية المتحدة، المجلد الرابع، العدد الثانى، 1995،ص 262.
([15]) لواء/ حسن حميدة؛ عميد دكتور/ نبيل عبد المنعم جاد، المدخل فى دراسة البحث الجنائى، كلية الشرطة، القاهرة، 1998، ص 18.
([16]) د. جودة حسين جهاد، الوجيز فى شرح قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المستمدة، ج1، كلية الشرطة، دبى 1994، ص 13.
([17])Revillout –CouraledroitEgyptien- Paris, 1885, p. 1423.
مشار إليه فى د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984، ص 35.
([18]) لواء حسن حميدة، عميد دكتور/ نبيل عبد المنعم جاد، المرجع السابق، ص 20.
([19]) د. أحمد ضياء الدين محمد خليل، الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل، كلية الشرطة ، القاهرة، 1994، ص 22.
([20]) لواء/ حسين حميدة، عميد دكتور/ نبيل عبد المنعم جاد، المرجع السابق، ص 23.
([21]) لواء/ حسن حميدة، عميد دكتور/ نبيل عبد المنعم جاد، المرجع السابق، ص 27.
([22]) د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984، ص 16.
([23]) د. جودة حسين جهاد، الوجيز فى شرح قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 12.
([24]) د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 28.
([25]) د. سامى سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، منشورات الجامعة المفتوحة، ليبيان 1995، ص 231 وما بعدها.
([26]) لواء دكتور/ دسن حميدة، عميد دكتور / نبيل عبد المنعم جاد، المدخل فى دراسة البحث الاثنى، مرجع سابق، ص 29 وما بعدها.
([27]) د. عبد الرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1998، ص 35 وما بعدها.
([28]) د. إبراهيم حامد طنطاوى، التحقيق الجنائى من الناحيتين النظرية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 8.